المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والعشرون من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟
على الدار تجهيز اماكن لبيع الاشياء الاساسية والتموينية والكمالية التي يحتاج اليها الحدث بشكل يومي، وتنظيم عملية البيع، على الا تزيد الاسعار على اسعار السوق، ويمكن ان يسند البيع الى الجمعيات الاهلية او الشركات او المؤسسات المتخصصة في هذا المجال.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: