المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين من نظام الشركات؟
المقابل المالي للخدمات: تحدد اللوائح المقابل المالي للخدمات المقدمة من الجهة المختصة تنفيذا لاحكام النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: