المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة والسبعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
امتعة البحارة وامتعة الراكبين التي لم يصدر في شانها سند شحن او ايصال من الناقل او من ينوب عنه, وكذلك رسائل البريد على اختلاف انواعها لا تسهم في الخسارة المشتركة اذا انقذت، وتقبل في هذه الخسارة بقيمتها التقديرية.