امتعة البحارة وامتعة الراكبين التي لم يصدر في شانها سند شحن او ايصال من الناقل او من ينوب عنه, وكذلك رسائل البريد على اختلاف انواعها لا تسهم في الخسارة المشتركة اذا انقذت، وتقبل في هذه الخسارة بقيمتها التقديرية.