البضائع التي قدم عنها بيان باقل من قيمتها الحقيقية تسهم في الخسارة المشتركة على اساس قيمتها الحقيقة، ولا يقبل في هذه الخسارة اذا هلكت او تلفت او فقدت الا على اساس القيمة التي ذكرت في البيان.