المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
البضائع التي قدم عنها بيان باقل من قيمتها الحقيقية تسهم في الخسارة المشتركة على اساس قيمتها الحقيقة، ولا يقبل في هذه الخسارة اذا هلكت او تلفت او فقدت الا على اساس القيمة التي ذكرت في البيان.