المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثامنة والسبعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقدم طلب الاستئناف على الحكم الصادر في الدعوى الجماعية من ممثل المدعين، مبينا فيه اسماء المعترضين، وللمدعين ان يتقدموا باستئنافهم الى المحكمة.