المادة السابعة والسبعون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون مكان الوفاء عند عدم تعيينه بالاتفاق او بنص نظامي على النحو الاتي: ا\- اذا كان الالتزام تعاقديا، ففي مكان نشوء الالتزام، ما لم يكن محل الالتزام معينا بالذات فيجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام. ب\- اذا كان الالتزام غير تعاقدي، ففي موطن المدين وقت الوفاء، او في المكان الذي يباشر فيه اعماله اذا كان الالتزام متعلقا بهذه الاعمال.