المادة السابعة والسبعون بعد المائتين
من نظام الشركات
نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اصدار اللوائح: ١\- يصدر الوزير ومجلس الهيئة اللوائح، كل فيما يخصه، خلال مدة اقصاها (مائة وثمانون) يوما من تاريخ نشر النظام، وتبين اللوائح القواعد والمدد والاجراءات، وتحدد الوثائق او البيانات اللازمة لتنفيذ احكام النظام، وتبين ضوابط استعمال التقنية الحديثة في الابلاغ والدعوة الى حضور اجتماعات الشركاء او المساهمين او جمعيات المساهمين العامة والخاصة، وتبين ضوابط اشتراك الشريك او المساهم في المداولات والتصويت على القرارات، وضوابط استحقاق حضور اجتماعات الشركاء او المساهمين او جمعيات المساهمين والتصويت فيها. ٢\- يجوز ان يكون اي من الاجراءات المنصوص عليها في النظام، او اللوائح؛ الكترونيا، بما في ذلك تقديم طلبات تاسيس الشركات او تعديل عقود تاسيسها او انظمتها الاساسية، واجراءات القيد والشهر لدى السجل التجاري، والتوقيع على طلبات التاسيس والوثائق والسجلات الخاصة بالشركات، وايداع القوائم المالية وغير ذلك من الاجراءات.