المادة السابعة والسبعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والسبعون بعد المائتين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؟
في حال لم يحكم في الدعوى الجماعية بكامل طلبات ممثل المدعين؛ فيجب عليه الاعتراض على الحكم بالاستئناف متى طلب اغلبية المدعين ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: