المادة السادسة والسبعون بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة السادسة والسبعون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والسبعون بعد المائتين من نظام الشركات؟
الابلاغ عن المخالفات: للجهة المختصة تنظيم الابلاغ عن مخالفات احكام النظام واللوائح، بما في ذلك تحديد المكافات المالية للمبلغين، وضوابط صرفها واستحقاقها، والاجراءات التي تسهم في حمايتهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: