فيما عدا الملاحة الساحلية بين موانئ المملكة, تدخل قيمة البضائع التي تشحن على سطح السفينة في الخسارة المشتركة اذا انقذت، اما اذا القيت في البحر, او اتلفت فلا يجوز لصاحبها طلب اعتبارها من الخسارة المشتركة الا اذا اثبت انه لم يوافق على شحنها على سطح السفينة, او اذا كان النظام او اللوائح المعمول بها في ميناء الشحن او طبيعة الشحنة توجب شحنها بهذه الكيفية او جرى العرف في هذا الميناء على ذلك.