المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الخامسة والسبعون بعد المائتين من نظام الشركات؟
الاستعانة بالجهات العامة او الخاصة: للجهة المختصة الاستعانة بالجهات العامة او الخاصة لاداء المهمات المقررة لها في النظام، ولها اسناد بعضها الى تلك الجهات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: