١\- اذا تعددت الديون في ذمة المدين، وكانت من نوع واحد ولدائن واحد، وكان ما اداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا؛ فالقول للمدين في تعيين الدين المراد وفاؤه، ما لم يوجد اتفاق او نص نظامي يمنع هذا التعيين. ٢\- اذا لم يعين المدين الدين على الوجه المبين في الفقرة (١) من هذه المادة، وتعذر الرجوع اليه؛ حسب ما اداه من الدين الحال او الاقرب حلولا. فان كانت كلها حالة او مؤجلة الى اجل واحد؛ حسب ما اداه من اشدها كلفة على المدين. فان تساوت الديون في الكلفة، فللدائن تعيين الدين الذي يكون له الوفاء.