صلاحيات الجهة المختصة: ١\- تكون الهيئة الجهة المختصة بالاشراف على شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية ومراقبتها، واصدار القواعد المنظمة لعملها، بما في ذلك تنظيم عمليات الاندماج اذا كان احد اطرافها شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية. ٢\- تضع الجهة المختصة لائحة لحوكمة شركات المساهمة تتضمن قواعد لقيادة الشركة وتوجيهها، وتشتمل على: كيفية تنظيم العلاقات المختلفة بين مجلس الادارة والادارة التنفيذية والمساهمين واصحاب المصالح، وتفعيل دور المساهمين في الشركة وتيسير ممارسة حقوقهم، وتفعيل دور مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه ولجان الشركة وتطوير كفايتها، وتحديد ضوابط تشكيل مجالس اداراتها والترشح لعضويتها بما في ذلك وضع قواعد واجراءات خاصة لتسهيل عملية اتخاذ القرارات واضفاء طابع الشفافية والمصداقية عليها بغرض حماية حقوق المساهمين واصحاب المصالح وتحقيق التنافسية والشفافية في السوق وبيئة الاعمال، وقواعد واجراءات خاصة لحوكمة الجمعيات العامة وبيان اختصاصاتها. وللوزارة وضع لائحة لحوكمة الشركات الاخرى، تتضمن ما ورد في هذه الفقرة بما لا يتعارض مع طبيعتها. ٣\- للوزارة وضع القواعد والاجراءات اللازمة التي تكفل حصولها على معلومات المستفيد الحقيقي من الشركات الخاضعة لاحكام النظام وذلك فيما عدا ما يتعلق بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية. ٤ – يصدر الوزير ومجلس الهيئة \-كل فيما يخصه\- ما يلزم من ضوابط وقرارات التنفيذ احكام النظام.