للمحكمة عند تخلف ممثل المدعين عن الحضور في الجلسات المحددة او عن تقديم ما طلب منه في الميعاد المحدد دون عذر مقبول؛ ان تطبق عليه احكام الفقرة (١) من المادة الثالثة عشرة من النظام، ولها في حال تكرار ذلك منه ان تقرر عزله ويكون قرارها بهذا الشان نهائيا.