المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- ليس للمدين ان يجبر الدائن على قبول وفاء جزئي لدين واحد؛ ما لم تقتض النصوص النظامية او الاتفاق خلاف ذلك. ٢\- اذا كان الدين متنازعا في جزء منه وقبل الدائن ان يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين ان يرفض الوفاء بهذا الجزء.