المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين من نظام الشركات
نصُّ المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والسبعون بعد المائتين من نظام الشركات؟
الحصص والاسهم المملوكة لوقف: تسري احكام النظام على الحصص او الاسهم التي تعود ملكيتها الى وقف.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: