اذا تغيب ممثل المدعين عن الحضور في جلسة من الجلسات؛ فتؤجل المحكمة السير في الدعوى لجلسة تالية، ولا يجوز ان تشطب الدعوى الجماعية عند تغيب ممثل المدعين.