المادة الثانية والسبعون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثانية والسبعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- تكون الخسارة البحرية اما مشتركة واما خاصة. 2- يفترض ان الخسارة خاصة, وعلى من يدعي ان الخسارة مشتركة اثبات ذلك. 3- يتحمل الخسارة البحرية الخاصة مالك الشيء الذي لحقه الضرر, او من تحمل المصروفات, مع مراعاة حقه في الرجوع على من احدث الضرر, او من استفاد من المصروفات التي انفقت.