المادة الحادية والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الحادية والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية؟
١\- اذا تم العرض واتبع بالايداع على الوجه الصحيح قام العرض مقام الوفاء وترتبت عليه جميع اثاره من وقت العرض، وليس للمدين الرجوع في الوفاء. ٢\- يتحمل الدائن نفقات العرض والايداع.
آخر تحديث: