المادة الحادية والسبعون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الحادية والسبعون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا تم العرض واتبع بالايداع على الوجه الصحيح قام العرض مقام الوفاء وترتبت عليه جميع اثاره من وقت العرض، وليس للمدين الرجوع في الوفاء. ٢\- يتحمل الدائن نفقات العرض والايداع.