١\- اذا تم العرض واتبع بالايداع على الوجه الصحيح قام العرض مقام الوفاء وترتبت عليه جميع اثاره من وقت العرض، وليس للمدين الرجوع في الوفاء. ٢\- يتحمل الدائن نفقات العرض والايداع.