المادة السبعون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السبعون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقع باطلا كل اتفاق يقضي باختصاص محكمة اجنبية بنظر الدعاوى الناشئة عن الانقاذ البحري، او باجراء التحكيم في هذه الدعاوى خارج المملكة، وذلك اذا وقع الانقاذ في المناطق البحرية للمملكة، وكانت السفينة التي انقذت او السفينة التي انقذت تتمتع بالجنسية السعودية.