المادة السابعة والعشرون
من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على وحدات الاخصاب والاجنة وعلاج العقم توثيق جميع المعلومات والبيانات والاجراءات التي تقوم بها، وتسجيل دورات العلاج ونوعيتها ونتائجها بدقة ووضوح وامانة، وحفظها لمدة عشر سنوات على الاقل، وتقديمها للجهات المختصة عند طلب مراجعتها.