مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه، يتولى وزير الداخلية الاشراف على الهيئة، ويتخذ الاجراءات والتدابير، او يتقدم الى الجهات المختصة بما يراه من المقترحات او المشروعات التي من شانها ضمان المستوى اللائق بالتحقيق والادعاء. كما يتولى رئيس الهيئة الاشراف على جميع ادارات الهيئة ودوائر التحقيق والادعاء فيها، وجميع المحققين والعاملين بها. تعديلات المادة المادة السابعة والعشرون: - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14ه، لتصبح بالنص الاتي: "دون اخلال بالاحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولى النائب العام الاشراف الاداري والمالي على النيابة العامة، وله صلاحيات الوزير بالنسبة الى موظفي النيابة ومستخدميها، وهو المرجع فيما يصدر من النيابة في هذا الشان الى جميع الوزارات والجهات الاخرى".