على النقابة قبل احالة الحجاج الى اية شركة ان تتاكد من استعداد تلك الشركة لنقل ما يحال اليها فورا، وفي حالة وقوع اي تاخير من تلك الشركة تسقط حصتها في النقل لتلك المرة فقط فيما عدا خط عرفات.