المادة السابعة والعشرون
من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى وزارة الزراعة والمياه مراقبة تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة من اجل اعادة استخدامها، كما تقوم محطات معالجة مياه الصرف الصحي بتزويد وزارة الزراعة والمياه شهريا بنتيجة البيانات التي تتولى جمعها في حالة طلب الوزارة ذلك.