المادة السابعة والعشرون من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها؟
تتولى وزارة الزراعة والمياه مراقبة تصريف مياه الصرف الصحي المعالجة من اجل اعادة استخدامها، كما تقوم محطات معالجة مياه الصرف الصحي بتزويد وزارة الزراعة والمياه شهريا بنتيجة البيانات التي تتولى جمعها في حالة طلب الوزارة ذلك.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: