المادة السابعة والعشرون من نظام منتجات التجميل
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام منتجات التجميل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام منتجات التجميل؟
لا يجوز تداول منتج تجميلي اعلنت الهيئة الغاءه او حظره او سحبه او استدعاءه او تعليق تداوله.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: