المادة السابعة والعشرون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؟
١\- للمحكمة المختصة \-عند الاقتضاء\- مناقشة الخبراء وسماع الشهود بمعزل عن المتهم ومحاميه ويبلغ المتهم او محاميه بما تضمنته الشهادة وتقرير الخبرة دون الكشف عن هوية من ادلى بهما. ويجب ان توفر الحماية اللازمة التي تقتضيها حالة الشاهد او الخبير وظروف القضية المطلوب فيها، وانواع الاخطار المتوقعة. ٢\- لرئيس المحكمة المختصة \-اثناء نظر الدعوى\- السماح بتصوير او تسجيل او بث او عرض اي وقائع من جلسات المحاكمة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: