المادة السابعة والعشرون
من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمصانع المرخص لها التصرف في المواد المخدرة او المؤثرات العقلية الحاصلة عليها او استعمالها الا في صنع المستحضرات الطبية المحددة في الترخيص. وعليها اتباع الاحكام الواردة في هذا النظام ولائحته بشان تسجيل هذه المواد والتصرف فيها ومراقبتها.