المادة السابعة والعشرون
من نظام مكافحة الغش التجاري
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام مكافحة الغش التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السابعة والعشرون - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 1440/1/9ه، لتصبح بالنص الاتي: "المادة (السابعة والعشرون): يجوز للوزير - في حالة الضرورة او الاستعجال - اصدار امر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الاسواق عند الاشتباه في غشه على ان يعرض امر الحجز خلال مدة لا تزيد على (اثنتين وسبعين) ساعة على المحكمة المختصة على النحو المبين في اللائحة، لتاكيد الحجز او الغائه". يجوز للوزير– في حالة الضرورة او الاستعجال– اصدار امر بالحجز التحفظي على منتج وسحبه من الاسواق عند الاشتباه في غشه، على ان يعرض امر الحجز خلال مدة لا تزيد على (اثنتين وسبعين) ساعة على ديوان المظالم على النحو المبين في اللائحة لتاكيد الحجز او الغائه.