1- تكون في المؤسسة -بقرار من المجلس- لجنة للنظر في مخالفات احكام النظام او اللوائح من ثلاثة اعضاء على الاقل من ذوي الاختصاص من منسوبي المؤسسة او من غيرهم، على ان يكون من بينهم مستشار قانوني على الاقل. 2- تصدر اللجنة قراراتها وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللوائح. 3- يجوز التظلم من قرارات اللجنة امام المحكمة الادارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار.