كل خطا مهني صحي صدر من الممارس الصحي وترتب عليه ضرر للمريض يلتزم من ارتكبه بالتعويض، وتحدد (الهيئة الصحية الشرعية) المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض، ويعد من قبيل الخطا المهني الصحي ما ياتي : 1 - الخطا في العلاج، او نقص المتابعة. 2 - الجهل بامور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الالمام بها. 3 - اجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الانسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك. 4 - اجراء التجارب او البحوث العلمية غير المعتمدة على المريض. 5 - اعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار. 6 - استخدام الات او اجهزة طبية دون علم كاف بطريقة استعمالها، او دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر من جراء هذا الاستعمال. 7 - التقصير في الرقابة والاشراف . 8 - عدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به. ويقع باطلا كل شرط يتضمن تحديد او اعفاء الممارس الصحي من المسؤولية.