المادة السابعة والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام مراقبة شركات التمويل؟
يجب على شركة التمويل تعيين مراجع حسابات خارجي مرخص او اكثر، ويجوز للبنك المركزي تعيين مراجع حسابات اخر على نفقة شركة التمويل في الاحوال التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: