المادة (27) من نظام مجلس الوزراء
نصُّ المادة (27) من نظام مجلس الوزراء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (27) من نظام مجلس الوزراء؟
كل زيادة يراد احداثها على الميزانية لا تكون الا بموجب مرسوم ملكي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: