المادة السابعة والعشرون من نظام مجلس الشورى
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام مجلس الشورى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام مجلس الشورى؟
يكون لمجلس الشورى ميزانية خاصة تعتمد من الملك، ويتم الصرف منها وفق قواعد تصدر بامر ملكي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: