المادة السابعة والعشرون
من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاون الوكلاء مدير الجامعة في ادارة شئونها، وتحدد اللوائح صلاحيتهم، ويقوم اقدمهم عند تعددهم مقام مدير الجامعة عند غياب او خلو منصبه.