المادة (27)
من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة (27) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1) يجب ان توضع الشحنة المصدرة بشكل محكم في مواد التغليف للتصدير النهائي. 2) يتحمل المصدر تكاليف التفتيش الخاص بالتصدير. 3) لا يجوز للمصدر فتح الطرود المعدة للتصدير او اجزاء منها بعد الموافقة على تصديرها.