يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي: 1-يرفق بكل بيان جمركي فاتورة اصلية تفصيلية، ويجوز للمدير العام او من يخوله ان يسمح باتمام اجراءات التخليص على البضاعة دون ابراز الفواتير الاصلية المصدقة والوثائق المطلوبة مقابل تعهد باحضارها في مدة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ التعهد. 2-يكون اثبات قيمة البضاعة بتقديم جميع الفواتير الاصلية والمستندات التي تبين قيمتها وفقا للاسس الواردة في المادة 26. 3-للدائرة الجمركية الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالبضاعة دون ان تتقيد بما ورد فيها او في الفواتير نفسها. 4-يجوز للادارة ان تطلب ترجمة عربية للفواتير الصادرة بلغة اجنبية تبين تفاصيل البضاعة بما يتفق والتعرفة الجمركية وكذلك المستندات الاخرى اذا تطلب الامر.