١\- تؤسس الوزارة السجل وتديره، ولها اسناد ذلك الى جهة خاصة، وتحديد الوزارة شروط عمل هذه الجهة والضوابط اللازم التقيد بها، ويكون للوزارة جميع الصلاحيات اللازمة لضمان ممارسة هذه الجهة عملها بفعالية ونزاهة. ٢\- يكون المضمون له الذي قام بالاشهار مسؤولا عن دقة وصحة المعلومات والبيانات التي قدمها في الاشهار، ولا تتحمل الجهة القائمة على السجل مسؤولية عدم صحة او دقة البيانات والمعلومات الواردة في الاشهار الذي قام به المضمون له. ٣\- لكل ذي مصلحة الاعتراض امام المحكمة المختصة على اي اشهار في السجل او على بيانات محددة في الاشهار.