المادة السابعة والعشرون
من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١ – تحدد اللائحة مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة الصافية المستحقة السداد من قبل الخاضع للضريبة. ٢ – للهيئة ان تسمح للخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية بموجب طلب يقدمه الى الهيئة، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. ٣ – للهيئة – بقرار مسبب – الزام الخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية. ٤ – على الهيئة ابلاغ الخاضع للضريبة باي تغيير يطرا على فترته الضريبية، وفقا للمواعيد والوسائل التي تحددها اللائحة.