المادة السابعة والعشرون من نظام ضريبة القيمة المضافة
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام ضريبة القيمة المضافة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام ضريبة القيمة المضافة؟
١ – تحدد اللائحة مدد وشروط وضوابط سداد الضريبة الصافية المستحقة السداد من قبل الخاضع للضريبة. ٢ – للهيئة ان تسمح للخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية بموجب طلب يقدمه الى الهيئة، وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة. ٣ – للهيئة – بقرار مسبب – الزام الخاضع للضريبة بتغيير فترته الضريبية. ٤ – على الهيئة ابلاغ الخاضع للضريبة باي تغيير يطرا على فترته الضريبية، وفقا للمواعيد والوسائل التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: