المادة السابعة والعشرون من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام ضريبة الدخل؟
المادة السابعة والعشرون : المخزون ا – على المكلف الذي يحتفظ بمخزون ، فتح سجلات جرد له والاحتفاظ بتلك السجلات. ب – تحسم تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة الضريبية . ج – تتحدد تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة الضريبية باضافة تكلفة البضاعة المشتراة خلال السنة الى بضاعة اول المدة ، مطروحا منها قيمة بضاعة نهاية المدة . د – يحسب المكلف الذي يستخدم المبدا النقدي تكلفة المخزون باستخدام طريقة التكلفة الاولية ( المباشرة ) او التكاليف الاجمالية ، بينما يحسب المكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق تكلفة المخزون على اساس طريقة التكاليف الاجمالية فقط . ه – قيمة بضاعة نهاية المدة هي التكلفة الدفترية او القيمة السوقية ايهما اقل في ذلك التاريخ ، وعلى المكلف احتساب التكلفة الدفترية للبضاعة بطريقة المتوسط المرجح ، الا انه يجوز له بعد الحصول على اذن خطي من المصلحة استخدام طريقة اخرى ، ولا يجوز تغيير الطريقة التي يختارها الا بعد موافقة المصلحة .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: