المادة السابعة والعشرون
من نظام ضريبة الدخل
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام ضريبة الدخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المادة السابعة والعشرون : المخزون ا – على المكلف الذي يحتفظ بمخزون ، فتح سجلات جرد له والاحتفاظ بتلك السجلات. ب – تحسم تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة الضريبية . ج – تتحدد تكلفة البضاعة المباعة خلال السنة الضريبية باضافة تكلفة البضاعة المشتراة خلال السنة الى بضاعة اول المدة ، مطروحا منها قيمة بضاعة نهاية المدة . د – يحسب المكلف الذي يستخدم المبدا النقدي تكلفة المخزون باستخدام طريقة التكلفة الاولية ( المباشرة ) او التكاليف الاجمالية ، بينما يحسب المكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق تكلفة المخزون على اساس طريقة التكاليف الاجمالية فقط . ه – قيمة بضاعة نهاية المدة هي التكلفة الدفترية او القيمة السوقية ايهما اقل في ذلك التاريخ ، وعلى المكلف احتساب التكلفة الدفترية للبضاعة بطريقة المتوسط المرجح ، الا انه يجوز له بعد الحصول على اذن خطي من المصلحة استخدام طريقة اخرى ، ولا يجوز تغيير الطريقة التي يختارها الا بعد موافقة المصلحة .