المادة السابعة والعشرون
من نظام صندوق الاستثمارات العامة
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام صندوق الاستثمارات العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- للصندوق ابرام العقود والاتفاقات -داخل المملكة او خارجها- بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة الصندوق. 2- تخضع عقود الصندوق واتفاقاته لانظمة المملكة، الا ما تقتضي مصلحة الصندوق اخضاعه منها لاختصاص محاكم اجنبية او للتحكيم, وذلك في ضوء ما تحدده القواعد والسياسات الداخلية.