المادة السابعة والعشرون
من نظام سلامة المنتجات
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام سلامة المنتجات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تمنح بقرار من المجلس بناء على اقتراح من المحافظ مكافات مالية للمفتشين المنصوص عليهم في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، وفقا لما تحدده اللوائح.