المادة السابعة والعشرون
من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - تورد الرسوم والغرامات المحصلة وفقا لاحكام هذا النظام الى خزينة الدولة . 2 - تورد المبالغ التي يحكم بها للحجاج ولم تتمكن وزارة الحج من تسليمها اليهم الى مؤسسة النقد العربي السعودي وتودع في حساب المشاريع الخيرية.