المادة السابعة والعشرون من نظام خدمة حجاج الداخل
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام خدمة حجاج الداخل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام خدمة حجاج الداخل؟
1 - تورد الرسوم والغرامات المحصلة وفقا لاحكام هذا النظام الى خزينة الدولة . 2 - تورد المبالغ التي يحكم بها للحجاج ولم تتمكن وزارة الحج من تسليمها اليهم الى مؤسسة النقد العربي السعودي وتودع في حساب المشاريع الخيرية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: