تعديلات المادة المادة 27 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1429/8/26ه، لتصبح بالنص الاتي: "تكون الترقية الى رتبة فريق بالاختيار المطلق بامر من القائد الاعلى لكافة القوات العسكرية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وذلك من بين الضباط الحاصلين على رتبة لواء الذين امضوا اربع سنوات على الاقل في هذه الرتبة وتكون مدة شغل الضابط لرتبة فريق اربع سنوات، قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على اربع سنوات اخرى وذلك امر من القائد الاعلى لكافة القوات العسكرية بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير". تكون الترقية لرتبة فريق بالاختيار المطلق بقرار من القائد الاعلى للقوات المسلحة بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وتوصية الوزير وذلك من بين الضباط الحاصلين على رتبة لواء الذين امضوا سنتين على الاقل في هذه الرتبة.