المادة 27 من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 27 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 27 من نظام خدمة الأفراد؟
لا يجوز نقل الفرد من وحدته الى اي وحده اخرى او من جهة الى اخرى الا بناء على مقتضيات مصلحة العمل شريطة ان تتلائم الوظيفة المنقول اليها الفرد مع رتبته واختصاصه ويجوز للفرد لا سباب وجيهه ومعقوله ان يتقدم عن طريق مرجعه بطلب كتابي لنقله الى اي وحده او جهة اخرى.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: