المادة السابعة والعشرون من نظام حماية المؤشرات الجغرافية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام حماية المؤشرات الجغرافية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام حماية المؤشرات الجغرافية؟
يعمل بالنظام بعد مضي (مائة وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: