المادة السابعة والعشرون
من نظام حماية البيانات الشخصية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز جمع البيانات الشخصية او معالجتها لاغراض علمية او بحثية او احصائية دون موافقة صاحبها، في الاحوال الاتية: ١\- اذا لم تتضمن البيانات الشخصية ما يدل على هوية صاحبها على وجه التحديد. ٢\- اذا كان سيجرى اتلاف ما يدل على هوية صاحب البيانات الشخصية على وجه التحديد خلال عملية معالجتها وقبل الافصاح عنها لاي جهة اخرى ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة. ٣\- اذا كان جمع البيانات الشخصية او معالجتها لهذه الاغراض يقتضيها نظام اخر او تنفيذا لاتفاق سابق يكون صاحبها طرفا فيه. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.