المادة السابعة والعشرون
من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الهيئة اعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفة لاحكام المادة (الخامسة والعشرين) من النظام، ويجوز لها اسناد هذه الاعمال او بعضها الى القطاع غير الحكومي ويكون عمله في هذا الشان تحت اشرافها. ويحدد مجلس ادارة الهيئة القواعد المنظمة لذلك.