العضو الذي يخالف الاكثرية يكلف بتحرير مخالفته وذكر مستنده الشرعي واثبات ذلك في نسخة القرارات التي تحفظ في المكتب موقعا على ذلك اذا كان يراد تظهير صك براي الاغلبية، اما بقية المعاملات التي ليست بصكوك فيحرر مخالفتها لحفظها مع صورة القرار.