المادة السابعة والعشرون من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؟
للجهة المختصة ان تتقاضى مقابلا ماليا لما تقدمه من خدمات بناء على احكام النظام. وذلك وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: