يجوز للمدينة تعديل قرار منح الترخيص الاجباري اذا قامت اسباب تقتضي ذلك. ولمالك وثيقة الحماية او المستفيد من الترخيص الاجباري ان يطلب من المدينة اجراء هذا التعديل اذا تحققت موجباته، ويتعين ان يكون قرار المدينة بتعديل الترخيص، او برفض الطلب مسببا.